مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثاني
المادة 7
يزاد فى مبلغ المعاش المحسوب ضمن الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه ، فضلا عن ذلك ، وتبعا لكل حالة ما يلى : 50 د. ج سنويا ، اذا كان الزوج الذي في كفالة المؤمن له ، بالغا أقل من 60 عاما من عمره ، وغير مستفيد من منفعة ممنوحة له برسم تشريع الضمان الاجتماعي 329 دج سنويا ، اذا كان الزوج الذي في كفالة المؤمن له ، بالغا أكثر من 60 عاما من عمره ، وغير مستفيد من منفعة الشيخوخة التي تمنح برسم تشريع الضمان الاجتماعي