مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثاني
المادة 6
تضاف الى مبلغ المعاش المحسوب ضمن الشروط المحددة فى المادتين 4 و 5 أعلاه ، زيادة اجمالية قدرها 10 % اذا كان في كفالة المستفيد من المعاش أو زوجه بصفة فعلية أو دائمة ، ثلاثة أولاد على الاقل ، خلال مدة أدناها 9 سنوات قبل بلوغهم السن السادس عشرة