مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثاني
المادة 5
اذا استكمل المؤمن له أقل من ثلاثين سنة ، وكانت هذه النسبة تبلغ على الاقل الحد الادنى من سنوات التأمين أو ما يماثلها ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه ، فان مبلغ معاشه يكون مساويا بقدر الاجزاء الثلاثينية من المعاش المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه التي يثبتها بسنوات أو فصول من التأمين أو ما يماثلها ، على الا يقل المعاش عن مبلغ المنحة المخصصة للعمال المسنين