الفصل الأول
المادة 3
يترتب الحق فى معاش الشيخوخة ، عندما يستكمل المؤمن له اجتماعياً ، الشروط الواردة بعده :
- أن يبلغ الستين عاما من عمره ،
- أن يكون مشتركا لمدة 10 سنوات على الاقل في التأمين أو ما يماثله أو 40 فصلا ) الفصل يساوى ثلاثة أشهر ) صحيحا أو قابلا للتثبيت ، بحسب مفهوم المادتين 21 و 22 أدناه .
أن يكون مشتركا ضمن الحد الادنى من الوقت المنصوص - عليه في المقطع السابق ، لمدة 3 سنوات من التأمين على الاقل ، أو 12 فصلا تترتب عليها دفع اشتراكات أو مساهمات للتأمينات الاجتماعية الفلاحية •