مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 38
يبلغ الصندوق مقرر الرفض الى الطالبين الذين لا يستكملون الشروط المطلوبة لنيل الحق في احدى المنافع الخاصة بالتأمين على الشيخوخة .
ويتضمن التبليغ طرق الطعن المفتوحة امام الطالب الذي ينازع في قرار الصندوق ، وكذلك المهلة المحددة لتقديم الطعن .