مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 36
يجب على أرباب العمل التابعين للمهن الفلاحية ، الاحتفاظ بدفاتر الاجور الاجبارية والتي تمسك طبقا لاحكام النظام الجاري به العمل ، وذلك خلال مدة خمسة أعوام من تاريخ قفلها .
وينبغي أن تقدم هذه الوثائق عند طلبها ، الى ضباط الشرطة القضائية والمفتشين والمراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والى مراقبي صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية