مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 35
يوجه الصندوق وصلا الى الشخص المعنى الذى كان قد قدم طلبا بالانتفاع من معاش الشيخوخة ، ويتضمن هذا الايصال على وجه الخصوص تاريخ تقديم هذا الطلب وفقا للايضاح الوارد في المادة 30 أعلاه .
ويشرع الصندوق بفحص ملف الطالب ويستعين بكافة التحقيقات والتحريات الضرورية ويطلب من المعني جميع الايضاحات التي يراها مفيدة .