الفصل السابع — الاجراءات الواجب القيام بها للانتفاع من التأمين على الشيخوخة
المادة 33
ينبغي للطالب لكي يستفيد من منفعة التأمين على الشيخوخة ، أن يوجه تصريحا مطابقا للنموذج المصدق من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وينبغي أن يرفق هذا التصريح بالوثائق التالية :
شهادة الحالة المدنية تثبت تاريخ ولادة الطالب . - وبالنسبة للمدة القابلة للتثبيت ، غير المدد التي دفعت عنها اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما - 412 الجريدة الرسمية
- شهادات العمل أو الشهادات المتعلقة بالفترات التي تتكون منها سنوات العمل او ما يشابهها ، وعند الاقتضاء ، أوراق الحالة المدنية أو الأوراق التي - تقوم مقامها ، وبحسب التعويض المطالب به ، والتي تثبت تاريخ الزواج وعدم الطلاق ، وعدد الاولاد المكفولين وصفتهم كاولاد يتكفل صاحب المعاش بهم حسب مفهوم هذا المرسوم | و تاريخ وفاة هذا الاخير .