مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة بالجمع
المادة 32
ان بدء الانتفاع من معاش الايلولة يحدد من غداة وفاة المورث اذا أودع الطلب خلال الستة أشهر أو في حالة النقيض ، في اليوم الأول من الشهر الذي يلى تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 9 أعلاه .