مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش › القسم الأول — فترات العمل والتأمينات
المادة 28
يكون للمستفيد من معاش العجز ، عند ما يبلغ السن التي تؤهله لنيل منفعة التأمين على الشيخوخة ، الحق في استبدال معاشه بهذه المنفعة التي لا يمكن أن يقل مقدارها عن مبلغ معاش العجز .