مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش › القسم الأول — فترات العمل والتأمينات
المادة 20
ان جميع المدد المذكورة أعلاه الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، يجب تقديم طلب بتثبيتها من قبل المعنيين ، لكى تؤخذ بعين الاعتبار .
وينبغى تقديم طلبات التثبيت في مدة لا تتجاوز مهلة 18 شهرا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..