الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش › القسم الأول — فترات العمل والتأمينات
المادة 19
تعتبر بمثابة فترات تأمين :
- مدد العمل الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، المدد التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات النقدية للتأمينات عن المرض أو الجراحة أو الامومة أو العجز الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، المدد التالية لاول يناير سنة 1947 الخاصة بعدم القدرة - المهنية المؤقتة والمؤدى التعويض عنها برسم تشريع حوادث العمل ، ومدد عدم القدرة الدائمة التي استفاد خلالها المؤمن له من راتب ممنوح برسم تشريع حوادث العمل المستند الى معدل عدم القدرة المهنية البالغ على الاقل 66,66 % ، أيام العطلة القانونية المدفوعة الأجر .
الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 أيام الراحة المقررة من طبيب بسبب مرض أو حادث مدد الخدمة العسكرية القانونية والخدمة الوطنية وكذلك المدد المبينة في المادة 21 الواردة بعده