مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش › القسم الأول — فترات العمل والتأمينات
المادة 18
ان السنة أو فصل السنة الخاص بالتأمين ، يعني سنة العمل التي دفعت عنها الاشتراكات أو المساهمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المقررة في النظام الجارى به العمل ضمن القطاع الفلاحي .
بيد ان الاشتراكات المخصومة مسبقا في الوقت اللازم وغير المدفوعة ، تؤخذ بعين الاعتبار ولو كانت غير محصلة من صاحب العمل •