مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش › القسم الأول — فترات العمل والتأمينات
المادة 17
تحسب سنة العمل على أساس 180 يوما أو 1200 ساعة من العمل ، متممة على الاقل ضمن السنة المدنية • ويحسب فصل العمل على أساس 45 يوما أو 300 ساعة من العمل المتمم على الاقل ضمن الفصل المدني ..