مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الخامس — تعويضات التأمينات الاجتماعية
المادة 15
ان أصحاب معاش الشيخوخة الذين لا يقومون باي عمل مأجور يستحقون ويترتب لهم الحق ، على غرار العمال في التعويضات العينية للتأمين عن المرض . وفي حالة وفاة صاحب المعاش ، تنقل هذه المنفعة إلى زوجه ، اذا كان هذا الاخير مستكملا الشروط المطلوبة •