القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 9
ان اصحاب معاشن العجز الممنوح بعنوان التأمين الاجتماعي ، يعتبرون كأصحاب صفة المؤمن لهم او المؤمن لهن التي بالتأمين تفتح الحق فى الحصول على التعويضات العينية الخاصة على الامومة .
ويحتفظ المؤمن له الذي طرأ عليه حادث عمل أو مرض مهنى فى الوقت الذي يتمتع فيه باحكام تشريع حوادث العمل او الامراض المهنية ، وفى حالة الحمل ، بحقوقه في التعويضات العينية الخاصة بالتأمين على الامومة وهذا فى حالة ما اذا كانت تتوفر فيه عند وقوع الحادث ، شروط العمل والترقيم المطلوبة .
ولصاحب ريع ممنوح بموجب تشريع حوادث العمل والامراض المهنية ، الذى لا يمكنه اثبات شروط العمل والترقيم ، الحق في التعويضات الخاصة بالتأمين على الامومة بدون مساهمة في النفقات بشرط ان يكون الريع مطابقا لعدم قدرة على العمل ، تساوي على الاقل 66،66 % .