القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 7
يعتبر المؤمن له أو المؤمن لها ، مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل :
I لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية : 2 لعدد من الايام في الفترات التي :
- قبض خلالها التعويضات اليومية المنصوص عليها في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في تشريع حوادث العمل والامراض المهنية .
قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ، أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة لوطنية لازم خلالها راحة أمر بها طبيب بسبب مرض او حادث ، ولتحديد الحق في تعويضات التأمين على الامومة ، تكون 6 ساعات من العمل مساوية ليوم واحد