القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 6
يجب على المؤمن له ، لكي يكتسب الحق في تعويضات التأمين على الامومة ، ان يكون قد اشتغل على الاقل مدة 18 يوما أو 102 ساعة خلال الاشهر الثلاث السابقة للاثبات الطبي للحمل ، وان يثبت علاوة على ذلك ، عشرة شهور من الترقيم عند التاريخ المفترض للولادة . ويسقط الحق في نيل تعويضات التأمين على الامومة عند انتهاء أول شهر بعد التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن له الشروط المطلوبة للانتماء للتأمين الالزامي .
وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام له الشروط المذكورة ، فتتوقف هذه التعويضات عند انتهاء أجل الشهر المنصوص عليه في المقطع السابق •