مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الاول — المستفيدون
المادة 4
يمكن لزوجة المؤمن له المتوفى أن تستفيد من تعويضات الامومة ولو لم يقع اثبات الحمل الا بعد وفاة الزوج المؤمن له ، اذا كان هذا الاخير يتمتع عند وفاته بشروط الترقيم والعمل المطلوب ولا يطبق هذا الحكم الا على الولادات التي وقعت 300 يوم بعد الوفاة .