مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الاول — المستفيدون
المادة 3
يستفيد من التأمين على الامومة :
ا - المؤمن لها اجتماعيا ، ب العامل المؤمن له، اجتماعيا عن زوجه غير المطلق، او أحد فروعه المكفولين حسبما حدد ذلك في قانون المنح العائلية التابع للنظام العام .
الا ان تعويضات التأمين على الامومة لا تكون مستحقة اذا كانت الزوجة أو احد فروع المؤمن له كما هم محددون من قبل ، يمكن لهم بسبب نشاطهم الخاص ان ينتفعوا من هذه التعويضات بعنوان نظام آخر للتأمين الاجتماعي