مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
المادة 2
يغطي التأمين على الأمومة النفقات المتعلقة بالحمل والولادة وما يتبعها ، ويضمن فيما يخص المؤمن لها دفع تعويض يومى للراحة ..