مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الرابع — الشكليات التي يجب استيفاؤها للاستفادة من تعويضات التأمين على الامومة
المادة 25
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين