مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الرابع — الشكليات التي يجب استيفاؤها للاستفادة من تعويضات التأمين على الامومة
المادة 23
ان المؤمن لها التي تطلب تعويضات يومية للراحة ، يجب ان تقدم اذا أمر الطبيب المعالج او القابلة بذلك ، شهادة من رب العمل تبين مدة الانقطاع عن العمل ومبلغ الاجور الاخيرة المستعلمة اساسا لحساب التعويضات المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه • الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409