مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الرابع — الشكليات التي يجب استيفاؤها للاستفادة من تعويضات التأمين على الامومة
المادة 22
ان عدم القيام في الآجال المحددة باحدى الشكليات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 اعلاه من اجل تخويل الحق فى نيل تعويضات التأمين على الامومة ، يعاقب بتخفيض في المبلغ الاجمالي للامومة قدره 20 % .