مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الرابع — الشكليات التي يجب استيفاؤها للاستفادة من تعويضات التأمين على الامومة
المادة 21
يمكن للصندوق ، فور استلامه الاوراق المبينة اعلاه وبدون انتظار تقديم شهادة ما بعد الولادة ، ان يدفع للمؤمن له أو المؤمن لها التي تقدم الطلب ، 80 % من المبلغ الاجمالى الخاص بالامومة .
ولا يتم دفع القسط المكمل البالغ 20 % في هذه الحالة الا بعد تقديم الشهادة المذكورة من طرف المعنى او المعنية بالامر .