القسم الثالث — تعويضات التأمين على الامومة
المادة 17
يحسب الربح اليومى على أساس الاجور الاخيرة ، السابقة لتاريخ التوقف الفعلى عن العمل ويحدد كما يلى : 1 على 30 من مبلغ الاجور الاخيرة السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، حسبما أديت الاجور سواء كانت كل شهر أو كل نصف شهر ، 1 على 30 من مبلغ اجور الشهر السابق لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان المرتب او الربح يدفعان كل يوم ، على 28 من مبلغ الاجرتين او الاربعة اجور الاخيرة ، السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، حسبما أدي الاجر او الربح سواء كان كل اسبوعين او كل اسبوع ، على 90 من مبلغ الاجر او الربح عن الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان هذا الاجر او الربح لا يدفع مرة واحدة في كل شهر على الاقل ولكن يدفع مرة واحدة في كل ثلاثة اشهر على الاقل • 1 على 360 من مبلغ الاجر او الربح عن الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، اذا كان العمل غير متواصل أوله طابع موسمى اذا كان المؤمن عليه منذ 28 يوما أو منذ شهر او ثلاثة اشهر او اثنى عشر شهرا عند الانقطاع عن العمل الموالى للامومة على اثر مرض عنه او مسبب فى التوقف عن العمل لمدة تقل عن اربعة أيام فتحت الحق في التعويضات العينية الخاصة بالتأمين عن المرض او عن حوادث العمل ، فان الاجر او الربح الذى يتخذ لتحديد الربح الاساسي اليومي هو الاجر الذي تكون قد قبضته المؤمن لها اذا عملت خلال كل مدة المرجع لحساب رب العمل الاخير •