القسم الثالث — تعويضات التأمين على الامومة
المادة 16
اذا أمر الطبيب او القابلة بالراحة ، فان المؤمن لها ، لها الحق في نيل التعويضة اليومية الخاصة بالراحة تساوى نصف الربح اليومى الاساسي بدون ان تتجاوز الستين من المرتب الشهري الاقصى الذي يعتمد عليه في حالة الاشتراكات .
ولا تستحق هذه التعويضة بعنوان التأمين عن الامومة الا في الحد الاقصى للثمانية اسابيع وعن فترة التوقف الفعلى عن العمل ويجب ان يتم التوقف عن العمل على الاقل باسبوعين قبل التاريخ المفترض للولادة .. 408 الجريدة الرسمية ويمكن ابطال هذه التعويضات خلال الفترة التي يصعب فيها على الصندوق ان يمارس الرقابة .