مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 14
يفتح الحق فى تعويضات التأمين عن الامومة لكل سقوط للحمل الطارىء بعد نهاية الشهر السادس من تكوينه ولو لم يبق المولود حيا وفي حالة سقوط الحمل الطارىء قبل هذا التاريخ أو في حالة حمل مرضي ، تخضع المعنية بالامر الى التأمين عن المرض