القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 13
يمكن للطبيب المستشار لدى الصندوق ، عند رؤية شهادة الحمل أن يقرر فحص المعنية بالامر اما بنفسه أو من قبل طبيب آخر أقرب الى سكن المرأة الحامل .
ويجب علاوة على هذا ان تخضع المعنية بالامر للفحوص الآتية قبل الولادة وبعدها وذلك بدعوة من الصندوق المختص :
- فحص توليدي خلال الشهر السابع من الحمل ،
- فحص مرتبط بأمراض النساء ، 4 اسابيع على الاقل ، و 8 اسابيع على الاكثر بعد الولادة .
وتسدد النفقات الناجمة عن الفحوص المحددة في هذه المادة ضمن شروط التأمين عن المرض •