مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 12
ان حالة الحمل المثبتة طبيا يجب ان يتم تبليغها الى صندوق التأمين الاجتماعي الفلاحي المعنى قبل التاريخ المفترض للولادة بأربعة اشهر على الاقل ويجب على الطبيب أو القابلة صاحبة الشهادة ان يبينا التاريخ المفترض للولادة فى الشهادة الطبية التي يمنحانها