مرسوم رقم 71-72
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 11
ان تعويضات التأمين على الامومة لا تمنح الا اذا اشرف على الولادة طبيب او قابلة صاحبة شهادة وفى حالة ما اذا تم تبليغ اثبات الحمل الى الصندوق والقابلة صاحبة الشهادة هي الشخص الحامل لشهادة الدولة .