مرسوم رقم 71-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
القسم الاول — المنتفعون
المادة 9
ان أصحاب معاش العجز يعتبرون كمن لهم صفة المؤمن لهم ، التي تفتح لهم الحق فى الحصول على التأمين في | حالة الوفاة خلال كامل مدة عجزهم