مرسوم رقم 71-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
القسم الاول — المنتفعون
المادة 8
اذا لم يستوف المؤمن له أحد الشروط المبينة في المادة السابقة ، فعليه ان يثبت مدة العمل اما بواسطة قسيمة دفع الاجرة واما بواسطة اوراق تعد معادلة لها من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية مثل شهادة رب العمل أو أرباب العمل المتعاقبين