القسم الاول — المنتفعون
المادة 6
يجب على المؤمن له ، لكي يكتسب الحق فى تعويضات التأمين فى حالة الوفاة ان يكون قد اشتغل على الاقل مدة 18 يوما أو 120 ساعة خلال الاشهر الثلاثة السابقة للوفاة .
ويسقط الحق في نيل تعويضات التأمين في حالة الوفاة عند انتهاء أجل شهر بعد التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن له الشروط المطلوبة للانتماء الى التأمين الالزامي .. . المادة 7 : يعتبر المؤمن له مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل : 1 (1) لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية ،
(2) لعدد من الايام في الفترات التي :
- قبض خلالها التعويضات اليومية المنصوص عليها في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في تشريع حوادث العمل والامراض المهنية ،
- قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ،
- أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة الوطنية ، لازم خلالها راحة أمر بها طبيب بسبب مرض أو حادث.
- ولتحديد الحق فى تعويضات التأمين في حالة الوفاة تكون 6 ساعات من العمل مساوية ليوم واحد .