مرسوم رقم 71-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
القسم الاول — المنتفعون
المادة 5
فى حالة ما اذا ترك المتوفى عدة أرامل أو عدة اولاد او عدة أصول فأن رأس المال عن الوفاة يوزع بينهم على السواء لقسم الثاني شروط الانتفاع من رأس المال عن الوفاة