القسم الاول — المنتفعون
المادة 3
يتم دفع رأس المال عن الوفاة حسب الشروط التالية :
ا - الى الزوج المتبقى على قيد الحياة غير المطلق مهما كان نظام الزوجية المتبع من قبل الزوجين ،
ب - في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة او في حالة ما اذا كان الزوج مطلقا ، تدفع الى الفروع الذين هم في كفالته أي الى :
- الاولاد الذين لم يبلغوا 14 سنة ،
- الاولاد الذين لم يبلغوا 18 سنة والذين تم بشأنهم ابرام عقد مكتوب للتمهين ،
- الاولاد الذين لم يبلغوا 21 سنة والذين يزاولون دراساتهم بصفة نظامية في مؤسسة للتعليم الابتدائي أو الثانوى أو العالي أو التقني أو المهني ، الفروع دون اشتراط فى السن ، الذين هم فعلا في كفالة المؤمن له وغير القادرين على العمل لسبب عجز أو مرض ، البنت غير البالغة 21 سنة التي تقوم مقام أم العائلة - المتوفاة بشؤون أخ أو أخت لها •
- في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة وفروع فى الكفالة ، الى الاصول الذين هم فى كفالته في حالة ما اذا كان المؤمن له المتوفى عازبا أو أيما .