القسم الرابع — الاجراءات التي يجب انجازها
المادة 16
تتكلف صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التي يرفع اليها الامر من طرف المستفيدين بالاجراءات والتحقيقات وتكوين الملفات التي يجب في جميع الحالات ان تشتمل على :
- نسخة من شهادة وفاة المؤمن له اجتماعيا ،
- بطاقة تسجيل المتوفى ، قسيمات دفع الاجر او شهادة العمل والاجرة مسلمة من - طرف رب العمل تثبت بأن المؤمن له قد أكمل على الاقل مدة العمل المنصوص عليها في المادة 6 6 ويجب ان تبين هذه القسيمات او الشهادة ، الاجرة او التسبيقات المقبوضة | ومدة العمل المنجزة خلال الشهر السابق للوفاة وحسب الحالة :
- اثبات الزواج ،
- اثبات عدم الطلاق ، نسخ من شهادة ميلاد الاصول .
- نسخ من شهادة ميلاد الفروع .
- كل وثيقة ثبوتية تبين صفة الفرع المكفول .
كل وثيقة ثبوتية تبين صفة الاصل المكفول