القسم الثالث — مبلغ رأس المال عن الوفاة
المادة 14
تحدد الاجرة اليومية المتخذة كأساس لحساب رأس المال عن الوفاة كما يلى :
ه 1 على 30 من مبلغ المرتب أو المرتبين السابقين لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء كان الاجر أو المرتب يدفع شهريا أو مرتين في الشهر ، 1 على 30 من مبلغ المرتبات للشهر السابق لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان الاجر أو المرتب يدفع يوميا ، على 28 من مبلغ المرتبين أو الاربعة مرتبات السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء كان الاجر أو المرتب يدفع كل اسبوعين او كل اسبوع ، 1 على 90 من المبلغ الذي كان محل خصم من الاجر أو المرتب للثلاثة اشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا لم يكن الاجر المعنى او المرتب لم يدفع على الاقل مرة فى الشهر ولكن كان يدفع مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر ، على 360 من مبلغ الاجر او المرتب للاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء من جراء مرض سابق تم دفع تعويض عنه أو تسبب فى انقطاع عن العمل يقل على 4 أيام أعطت حقا في تعويضات عينية للتأمين عن المرض او عن حوادث العمل واما تبعا لمدة الالتزامات العسكرية والاجر او المرتب المتخذ بعين الاعتبار لتحديد المرتب اليومي الاساسي يكون ما تقاضاه المؤمن له اذا كان قد اشتغل خلال | مجموع الفترة المعنية لحساب رب العمل الاخير