مرسوم رقم 71-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
القسم الاول — المنتفعون
المادة 10
ان المؤمن له الذى لم يقم خلال ست فترات من ثلاثة أشهر مدنية متتالية وغير مشابهة لفترات التأمين بأى دفع للاشتراك ، يفقد حقه في الترقيم من أجل الاستفادة بتعويض رأس المال عن الوفاة .
وفى هذه الحالة تكون نقطة البدء فى الترقيم محددة باليوم الاول من الثلاثة أشهر المدنية التي استأنف فيها المؤمن له نشاطا ينجم عنه دفع الاشتراكات .