مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 96
ان تعريفات المسؤولية المتخذة أساساً لتسديد أتعاب الاطباء والقابلات والمساعدين الطبيين ، والنفقات اللاحقة المؤداة للاطباء وكذلك تسديد النفقات الصيدلانية والنفقات اللاحقة والتضميد الواردة في دفتر الشروط والجدول القانوني المفردات الاعمال الطبية ، لهي نفس التعريفات المطبقة في النظام العام للتأمينات الاجتماعية .
وترقم الاعمال الطبية طبقا لجدول الاعمال المهنية السارى المفعول ..