مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 95
في حالة مرض أولاد المؤمن لهم اجتماعياً التابعين لصناديق التأمينات الاجتماعية المختلفة 6 فان التعويضات واجبة على الصندوق التابع له الأب . واذا كان هذا الاخير لا يستفيد من التأمينات فتستحق التعويضات من الصندوق التابعة له الأم ، اذا كانت هذه الاخيرة مستكملة الشروط القانونية لمنح التعويضات .