الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 87
عند ما يكون الحادث أو الجرح الحاصل للمؤمن له أو لذوى حقه واقعا من الغير ، فعلى المؤمن له أن يخبر الصندوق ضمن 8 أيام من وقوع الحادث أو الجرح ، وأن يبين له ظروف الحادث واسم الغير المسؤول أو شركة التأمين التابع لها ، والظروف التي رافقت اقامة الدعوى بحقهما 6 وذلك دون المساس بالاجراءات المشار اليها في القسم الرابع من هذا المرسوم • وفي الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة ، يحتفظ المؤمن له أو ذوو حقوقه بكافة حقوقهم للرجوع على المسؤول من الغير بطلب تعويض الضرر المسبب وتعد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية بحكم القانون ، قائمة مقام المعنى أو مقام ذوى حقوقه في دعواهم المقامة ضد المسؤول من الغير ، لتسديد المصاريف المسببة لهم عن الحادث أو الجرح ويجب على المعنى أو ذوى حقوقه في جميع أحوال الدعوى أن يبينوا تحت طائلة البطلان ، صفة المصاب بالحادث كمؤمن له اجتماعيا وعنوان صندوق التأمينات الاجتماعية الذي ينتمى اليه .
ان التسوية الودية الممكن حصولها بين الغير والمؤمن له لا يمكن معارضتها لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، ما دام هذا الاخير يستدعى للمشاركة بموجب رسالة موصى عليها . ولا تصبح التسوية نهائية ، الا بعد خمسة عشر يوما من توجيه هذه الرسالة .