الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 83
ان المؤمن له ، المصاب بحادث عمل ، مع استفادته من أحكام التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، يحتفظ بالنسبة لكل مرض غير ناجم عن حادث عمل ، بحقوقه في نيل التعويضات العينية للتأمين عن المرض وذلك في حدود استكماله ، حين وقوع الحادث ، شروط الانتساب والتسجيل المحددة في النظام • بيد انه ، يمنع الجمع بين التعويض اليومي المستحق بعنوان التشريع الخاص بحوادث العمل خلال مدة عدم القدرة المؤقتة والتعويض اليومى للتأمين عن المرض . ويجوز للمؤمن له أن يقبض التعويض ، اما ابتداء من تاريخ الشفاء من الجرح الناجم عن حادث العمل ، وأما من تاريخ الشفاء من المرض المهني أو استقراره ، وذلك ضمن الشروط القانونية ودون تنقيص مهلة التخلف اذا كان المرض سابقا بأكثر من ثلاثة أيام لتاريخ الشفاء أو الاستقرار من الجرح أو المرض