مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 82
ان المؤمن له ، صاحب معاش العجز ، يستحق خلال مدة عجزه ، التعويضات العينية للتأمين عن المرض وذلك ضمن نفس الشروط السارية بالنسبة للمؤمن لهم الآخرين للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه