مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثاني — شروط فتح الحق فى نيل تعويضات التأمين عن المرض
المادة 7
ان المؤمن له الذي لا تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة ، يجب عليه أن يقيم الحجة على مدة العمل وذلك أما بواسطة قسائم الاجرة أو بواسطة أوراق معترف بمعادلتها ..