مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 78
اذا وقع نزاع بشأن حالة المريض ، فتجري الخبرة الطبية ضمن الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المحددة بموجبه شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتعلق بالقضايا الفلاحية ..