مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 76
تعمل صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية على اجراء جميع التحقيقات اللازمة ، بواسطة مستخدمى أقسامها المحلية ومراسليها المحليين والزائرين والزائرات .
ويشارك الزائرون والزائرات في مراقبة المرضى ويمكن تكليفهم بدفع المبالغ العائدة للمرضى .. 398 الجريدة الرسمية ويطلعون الصندوق عند الاقتضاء ، على كل أساءة استعمال أو نقص أو مخالفة تحققوا منها ..