مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 75
اذا أصيب المؤمن له بمرض خارج دائرة الصندوق التابع له ، فيجب عليه أن يقوم ، ضمن الاوضاع القانونية ، باخبار هذا الاخير الذي يدله على الصندوق المكلف عند الاقتضاء بدفع الاداءات اليه ..