مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 73
يجب على المريض الا يتعاطى أى عمل مأجور أو غير مأجور ، الا اذا سمح له الطبيب المعالج بذلك وكان مصرحا به في الصندوق