الباب الأول — التامين عن المرض › القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 72
ينبغي على المرضى المحافظة بدقة على تعليمات الطبيب ولا سيما الراحة في الفراش وفي الغرفة اذا أمر المريض بذلك .
ولا يجوز للمرضى مغادرة مسكنهم الا اذا أمر الطبيب بذلك لغرض علاجي . وان ساعات الخروج المسموح بها تقيد من قبل الطبيب على الاستمارة المرضية .
ويجب ان تستعمل العلاجات والادوية وفقا للتعليمات التي يضعها الطبيب وفي حالة الدخول الى المستشفى ، فينبغي على المريض أن يخضع لاوامر ونظام المؤسسة .